عليه السلام عن شهادة الصبي والمملوك فقال : على قدرها يوم أشهد يجوز في الأمر الدون ولا يجوز في الأمر الكبير ( الكثير - خ ل ) قال ، عبيد ، وسألته عن الذي يشهد على الشيء وهو صغير قد رآه في صغره ثمَّ قام به بعد ما كبر قال فقال : تجعل شهادته نحوا ( أو خيرا ) من شهادة هؤلاء ( 1 ) ( فمحمول ) على التقية أو على سبيل الاستصلاح والجز والثاني معمول به كما سيذكر .
« وروى إسماعيل بن مسلم » السكوني في القوي كالكليني والشيخ في الموثق كالصحيح ( 2 ) .
« إذا شهدوا » وفي ( في ) ( إذا أشهدوا ) ويدل على أن الاعتبار بحال الأداء لا التحمل وأما في العبيد ، فمحمول على التقية لما تقدم .
ويؤيده ما رواه الكليني في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليه السلام قال في الصبي يشهد على الشهادة قال : إن عقله حين يدرك أنه حق جازت شهادته ( 3 ) .
وروى الكليني والشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليه السلام عن الصبي والعبد والنصراني يشهدون بشهادة فيسلم النصراني أتجوز شهادته ؟ قال نعم ( 4 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب باب البينات خبر 55
( 2 ) الكافي باب شهادة الصبيان خبر 5 والتهذيب باب البينات خبر 54
( 3 ) الكافي باب شهادة الصبيان خبر 4
( 4 ) الكافي باب شهادة أهل الملل خبر 4 والتهذيب باب البينات خبر 61