تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
« وروى طلحة بن زيد » في الموثق « قال : شهادة الصبيان جائزة بينهم » أي بين المسلمين أو بين الصبيان أو بين العامة « ما لم يتفرقوا أو يرجعوا إلى أهليهم » وإن كانوا مجتمعين ويمكن أن يكون الترديد عن الراوي . وحمل على ما إذا تواتر بحيث يحصل العلم من اتفاقهم أو على القتل ، لما روياه في الصحيح ، عن محمد بن حمران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة الصبيان قال : فقال : لا إلا في القتل يؤخذ بأول كلامه دون الثاني ( 1 ) . وفي الحسن كالصحيح ، عن جميل ، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يجوز شهادة الصبيان ؟ قال : نعم في القتل يؤخذ بأول كلامه دون الثاني منه . وفي القوي ، عن جميل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبي هل يجوز شهادته في القتل ؟ قال يؤخذ بأول كلامه دون الثاني منه . وفي الصحيح ، عن أبي أيوب الخزاز قال : سألت إسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام ؟ فقال : إذا بلغ عشر سنين قال : قلت : ويجوز أمره ؟ قال فقال ، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة ، فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته والظاهر أنه قاس ، وذكر العلماء هذا الخبر لبيان أنه لم يكن أهلا للإمامة وإلا فلا حجة في قوله سيما في القياس . وروى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب شهادة الصبيان خبر 3 - 2 - 1 والتهذيب باب البينات خبر 52 - 50 - 54 - 49