تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
بمعناها أو ضابطا « قال ويكره شهادة الأجير لصاحبه » أي استشهاده أو مع وجود غيره ممن يثبت الحق بشهادته أو مع التعارض يقدم شهادة غيره ويحمل عليه ما رواه الكليني والشيخ ، عن العلاء بن سيابة في القوي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يجيز شهادة الأجير ( 1 ) وتقدم أيضا في خبر سماعة وسيجئ أيضا . « وروى فضالة » بالفتح في الصحيح « عن أبان » كالشيخ ، لكن قال : ( عمن أخبره ) كما سيجيء عن الكليني ( 2 ) ويدل على عدم قبول شهادة الشريك فيما هو شريك فيه كما تقدم ، وروى الكليني ( 3 ) في الموثق كالصحيح ، عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثلاثة شركاء شهد اثنان لواحد قال : لا يجوز شهادتهما ( 4 ) . وروى الشيخ ( في الضعيف ) عن أبان ، عن عبد الرحمن قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثلاثة شركاء ادعى واحد وشهد الاثنان قال : تجوز ويحمل على ما لم يكن له فيه نصيب ، ويمكن أن يكون السهو من الشيخ ( أو ) يكون التفريق والجمع من أبان أو عبد الرحمن .
هامش
( 1 ) الكافي باب من شهادة الشريك والأجير والوصي خبر 3 ( 2 ) التهذيب باب البينات خبر 28 ( 3 ) الكافي باب شهادة الشريك والأجير والوصي خبر 1 ( 4 ) التهذيب باب البينات خبر 27
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 119 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي