تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
الأخرى ( 1 ) » وسيجئ من الأخبار ما ينافيه ظاهرا فيحمل على الإقرار كما سيجيء من إطلاق الشهادة عليه تجوزا ( أو ) على شهادة الصبيان كما سيجيء ( أو ) إذا شهد وهو عدل ثمَّ صار فاسقا ولو بتغيير الشهادة وحكم بالأولى ، فحينئذ يطرح الأخرى ويضمن ما أتلفه بالشهادة كما سيجيء . ( ولما ) رواه الشيخ في الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يأخذ بأول الكلام دون آخره وفي بعض النسخ الصحيحة بحذف ( لا ) فيكون مؤولا كالسابق ( أو ) يحمل على الإقرار المتعقب بالاستثناء والشرط والصفة وأمثالها وهو في معنى ( الكلام لا يتم إلا بآخره ) . « وروى محمد بن مسلم » في القوي كالصحيح والشيخ عن العلاء بن سيابة ( 2 ) « عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تصل خلف من يبغي » أي يطلب « على الأذان ( إلى قوله ) شهادته » واستدل به على حرمة أخذ الأجرة على العبادة وإن كانت مندوبة ، ويمكن حمله على الكراهة في الصلاة وفي الاستشهاد أولا لكنه بعيد . « وروى العلاء بن سيابة » في القوي كالصحيح مثلهما ( 3 ) « عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تقبل شهادة صاحب النرد » أي المقامر به أو اللاعب به وإن كان
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب البينات خبر 176 - 9 ( 3 ) الكافي باب ما يرد من الشهود خبر 11 والتهذيب باب البينات خبر 9
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 117 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي