شهادته بعد ذلك ( 1 ) وسيجئ .
( أما الكافر والفاسق ) فظاهر مما تقدم ولقوله تعالى : « إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبأٍ فَتَبَيَّنُوا ( 2 ) » ولقوله تعالى ، : « ولا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ ( 3 ) » ولا فسق أعظم من الكفر لقوله تعالى : « وما يَكْفُرُ بِها إِلَّا الْفاسِقُونَ ( 4 ) » ولغيرها من الآيات .
( وأما السائل ) بالكف - فلما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن السائل الذي يسأل في كفه أتقبل شهادته ؟ فقال كان أبي عليه السلام لا يقبل شهادته إذا سأل في كفه ( 5 ) .
وفي الموثق كالصحيح ( بالحسن بن فضال ) عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال رد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهادة السائل الذي يسأل في كفه - قال أبو جعفر عليه السلام : لأنه لا يؤمن علي الشهادة وذلك لأنه إن أعطي رضي وإن منع سخط .
« وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم » رواه الشيخ في القوي ، عن السكوني ، عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال « من شهد ( إلى قوله )
هامش
( 1 ) الكافي باب شهادة القاذف والمحدود خبر 6 والتهذيب باب البينات خبر 21
( 2 ) الحجرات - 6
( 3 ) النور - 4
( 4 ) البقرة - 99
( 5 ) أورده والذي بعده في الكافي باب ما يرد من الشهود خبر 14 - 13 والتهذيب باب البينات خبر 14 - 13