تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
ويدل على قبول شهادة العبد مطلقا وتقييد المصنف سيذكر وجهه قريبا . « وروى الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار بن مروان » في الصحيح كالكليني والشيخ ( 1 ) « إذا كان » كل واحد منهم « خيرا » أي عادلا . ويؤيده ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام والكليني أيضا في الصحيح عنه صلوات الله عليه قال : يجوز شهادة الوالد لولده والولد لوالده والأخ لأخيه ( 2 ) وفي الموثق عن سماعة مثله ( 3 ) . وفي القوي عن السكوني عن جعفر عن أبيه أن شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيا ومعه شاهد آخر ( 4 ) . ورؤيا في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال يجوز شهادة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها ( 5 ) .
هامش
( 1 - 2 - 3 ) الكافي باب شهادة الوالد للولد الخ خبر 4 - 2 - 3 والتهذيب باب البينات خبر 25 - 24 - 3 ( 4 ) التهذيب باب البينات خبر 191 ( 5 ) أورده والذي بعده في الكافي باب شهادة المرأة لزوجها والزوج للمرأة خبر 1 - 2 والتهذيب باب البينات خبر 32 - 33
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 111 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي