وإن لم يسكر لئلا يتعدى إلى الكثير ، وقد تقدم الأخبار الصحيحة في ذلك - فظهر من هذا الخبر اشتراط العدالة بملكة الكف عن الكبائر وبملازمة الجماعة إلا من علة ، وسيجئ ما ينافي ذلك لكن العمل على ذلك .
باب من يجب رد شهادته ومن يجب قبول شهادته
« روى عبيد الله بن علي الحلبي » في الصحيح - ورواه الكليني والشيخ في الصحيح عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يرد من الشهود قال : الظنين والمتهم ، والخصم قال : قلت : الفاسق والخائن ؟ قال : كل هذا يدخل في الظنين ( 1 ) .
وفي الصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما يرد من الشهود ؟ قال : فقال : الظنين والمتهم قال قلت والفاسق والخائن ؟ قال : ذلك يدخل في الظنين ( 2 ) .
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب ما يرد من الشهود خبر 3 - 1 والتهذيب باب البينات خبر 3 - 6 من كتاب القضاء