بملكه قبل قبض الثمن وليس التابع في يب وفيه بعد المتهم ( كل هؤلاء ترد شهادتهم ) .
« ولا تقبل شهادة شارب الخمر » للأخبار الكثيرة بأنه إذا شهد فلا تزكوه مع أنه فاسق « وكذا شهادة اللاعب بالشطرنج والنرد ولا شهادة المقامر » تعميم بعد التخصيص وهذا كلام المصنف ظاهرا ويمكن أن يكون من تتمة خبر سماعة ، وعلى أي حال فلا تقبل شهادتهم للأخبار السالفة والآتية مع أن القمار من الكبائر كما قال تعالى : « قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ » .
« وروى علي بن أسباط » في الموثق كالصحيح كالكليني والشيخ ( 1 ) « عن محمد بن الصلت » مجهول « قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام » عمل بمضمونه أكثر الأصحاب وحمله بعض على كونهم شركاء أو على التقية وهو أظهر لأن الغالب أنه كان في مجلسه بخراسان جماعة من العامة وكان عليه السلام يتقي منهم كثيرا وإلا فالرفاقة والصحبة لا يمنع من قبول الشهادة عندنا كما سيأتي .
« وروى الحسن بن محبوب » في الصحيح كالشيخ بطريقين صحيحين ( 2 )
هامش
( 1 ) الكافي باب شهادة الشريك والأجير والوصي خبر 2 والتهذيب باب البينات خبر 30
( 2 ) التهذيب باب البينات خبر 41 - 42