أو ( بم ) بحذف الألف لغلبة الاستعمال « عدالة الرجل ( إلى قوله ) وعليهم » أي من حيث العدالة التي قال الله تعالى : « وأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ( 1 ) » فلا ينافي رد الشاهد من جهة أخرى « فقال إن يعرفوه » بالياء أو التاء « بالستر » أي يكون مستور العيوب سواء لم يكن له عيب أو كان ولم نعلم ، لأنا مكلفون بالظاهر إجماعا لا بالواقع ويؤيده قوله عليه السلام « والعفاف » أي الاجتناب عن المحارم ، بل الشبهات كما هو المتبادر في عرفهم صلوات الله عليهم في باب العفة « وكف البطن » عن المأكولات والمشروبات المحرمة أو الأعم منها ومن الشبهات « والفرج » كذلك « واليد » عما حرم الله تعالى عليها « واللسان » من الغيبة والفحش والكذب وغيرها من أنواع المحرمات أو مع الشبهات .
« وتعرف » مع ذلك ( أو ) تفصيل لإجماله « باجتناب الكبائر » بأن يكون ملكة له كما هو الظاهر أو الأعم « التي أو عد الله عليها النار » توضيحي أو تقييدي ، والأول أظهر لذكره ما لم يذكر في الأخبار المقيدة « من شرب الخمر » أو الخمور ليتناول صريحا كل مسكر « والزنا » واللواط بطريق أولى لكونه أفحش - « والربا » مع العلم « وعقوق الوالدين » ويشمل الأجداد والجدات من الطرفين وإن علوا كما قيل ، ولم يبعد « والفرار من الزحف » أي القتال الواجب « وغير ذلك » من أنواعها فإنها تصير إلى السبعين والمشهور في الأخبار أن الكبائر الموبقة سبع وسيجئ في الكبائر .
هامش
( 1 ) الطلاق - 2