عبد الملك عن أبي عبد الله ( ع ) ويدل على فساد العمرة بالوطء وعلى وجوب البدنة والقضاء في الشهر الداخل وإحرامها من الميقات ، ولا يدل على وجوب إتمام الفاسدة كغيره من الأخبار ، لكن المشهور بين الأصحاب وجوبه وهو أحوط .
« وقد روى علي بن رئاب » في الصحيح كالشيخ « عن بريد العجلي » قال :
سألت أبا جعفر ( ع ) عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه ؟ قال : عليه بدنة لفساد عمرته وعليه أن يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة ( 1 ) .
ولا منافاة بينهما إلا من حيث عموم بعض المواقيت وشموله لميقات العمرة كالجعرانة . والحديبية ، والتنعيم - وظهور الأول في مواقيت الحج ، ويمكن حمل أحدهما على الآخر ( إما ) بحمل بعض المواقيت على مواقيت الحج ( أو ) تعميم الأول فإن مواقيت العمرة أيضا مما وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله ولعله أظهر وإن كان الأول أحوط .
ويؤيده ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن أحمد بن أبي علي ( وهو مجهول ولا يضر ) عن جعفر عليه السلام في رجل اعتمر عمرة مفردة فوطئ أهله وهو محرم قبل أن يفرغ أهله من طوافه وسعيه ؟ قال : عليه بدنة لفساد عمرته وعليه أن يقيم بمكة حتى يدخل شهر آخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه
هامش
( 1 ) التهذيب باب الكفارة عن خطاء المحرم وتعدية الشروط خبر 24 .