تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
« وروي عنه » بالمعلوم أي معاوية بن عمار « عن أبي عبد الله عليه السلام » في الصحيح كالكليني ( 1 ) « أنه قال من ساق هديا في عمرة » أي مفردة لعدم السياق واستحبابا ، والحلق في المتمتع بها لما تقدم « فلينحر قبل أن يحلق رأسه » كما في الحج « قال ( إلى قوله ) عند المنحر » مستحبا وإن جاز نحره في مكة أينما كان « وهو بين الصفا والمروة وهي الحزورة » ، وهو الآن مذبح القصابين وهو قريب من باب السلام والباب الذي يسمى باب الحزورة الآن محاذ لبيوت الشرفاء ليس عنده مذبح ولا منحر والتأنيث باعتبار الخبر . وفي الكافي زيادة ( قال : وسألته عن كفارة العمرة أين تكون ؟ فقال بمكة إلا أن تؤخرها إلى الحج فيكون بمنى ، وتعجيلها أفضل وأحب إلي ويؤيد ، ما رواه الكليني في الموثق ، عن زرارة قال : قال : من جاء بهدي في عمرة في غير الحج فلينحره قبل أن يحلق رأسه ( 2 ) ( فأما ) ما رواه في الصحيح ( على الظاهر والمشهور ) عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال المعتمر إذا ساق الهدي يحلق رأسه قبل أن يذبح ( 3 ) ( فيمكن ) حمله على الجواز والأولين على الاستحباب ( أو ) على السهو عن بعض الرواة عن معاوية في التقديم والتأخير لصحة خبره الأول في العكس ، والتخيير مع استحباب تقديم النحر أظهر والعمل به أحوط كما سيأتي . « وروى علي بن رئاب » في الصحيح والكليني في القوي ( 4 ) « عن مسمع بن
هامش
( 1 - 2 - 3 ) الكافي باب المعتمر يطأ أهله وهو محرم الخ خبر 6 - 4 - 5 . ( 4 ) الكافي باب المعتمر يطأ أهله وهو محرم الخ خبر 2 .