تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
بالبيت وبالصفا والمروة ثمَّ يحل - فإن شاء أن يرتحل من ساعته ارتحل ( 1 ) ويمكن حمل الإحلال على التقصير وطواف النساء إلى غير ذلك من الأخبار مثله وقد تقدم بعضها . ويدل على المشهور ما رواه الكليني في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يجيء معتمرا عمرة مبتولة قال : يجزيه إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق أن يطوف طوافا واحدا بالبيت ومن شاء أن يقصر قصر وفي الموثق ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عمر أو غيره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المعتمر يطوف ويسعى ويحلق قال : ولا بد له بعد الحلق من طواف آخر . وفي الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن رباح ( وفي ( في ) عن بعض أصحابنا عن إسماعيل بن رباح ) عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن مفرد العمرة عليه طواف النساء ؟ قال : نعم . وفي الصحيح ، عن محمد بن عيسى قال : كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل ( أي العسكري ) عليه السلام يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء والعمرة التي يتمتع بها إلى الحج ؟ فكتب : أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء . وروى الشيخ في الصحيح ، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال : قلت : لإبراهيم ابن عبد الحميد وقد هيأنا نحوا من ثلاثين مسألة نبعث بها إلى أبي الحسن موسى عليه السلام أدخل لي هذه المسألة ولا تسمني له ، سله عن العمرة المفردة على صاحبها طواف النساء ؟ قال : فجاءه الجواب في المسائل كلها غيرها ، فقلت له أعدها في مسائل
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب قطع تلبية المحرم الخ خبر 6 ( إلى ) 9 وأورده الثاني في الاستبصار باب ان طواف النساء واجب في العمرة المبتولة خبر 1 .