ثمَّ يعتمر ( 1 )
« ولا يجب طواف النساء إلا على الحاج » لعدم ذكره في أكثر أخبار العمرة المفردة ولو كان واجبا لذكره في معرض البيان ، ويحمل المذكور على الاستحباب والمشهور الوجوب في العمرة المفردة والذي ذكره المصنف رواه الشيخ عن يونس عمن رواه قال : ليس طواف النساء إلا على الحاج ( 2 ) وفي الصحيح ، عن صفوان بن يحيى قال : سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى وقصر هل عليه طواف النساء ؟ قال : لا إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى ( 3 ) .
وجه الاستدلال أنه عليه السلام قصر الطواف على الحاج ، لكن يمكن أن يكون المراد قصره على المتمتع بل هذا أظهر .
وفي القوي ، عن أبي خالد مولى علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن مفرد العمرة ( هل - خ ) عليه طواف النساء ؟ فقال : ليس عليه طواف النساء ( 4 ) وحمله الشيخ على مفرد أراد التمتع بها إلى الحج للأخبار المتقدمة .
وروى الكليني في القوي ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إذا قدم المعتمر مكة وطاف وسعى ، فإن شاء فليمض على راحلته وليلحق بأهله ( 5 ) ويمكن حمل الطواف على الطوافين أو إلى آخرها لعدم ذكر التقصير أيضا - وفي القوي عن ابن مسكان عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : العمرة المبتولة يطوف
هامش
( 1 ) الكافي باب المعتمر يطأ أهله وهو محرم الخ خبر 1
( 2 - 3 - 4 ) الاستبصار باب ان طواف النساء واجب في العمرة المبتولة خبر 6 - 5 - 3 .
( 5 ) الكافي باب قطع تلبية المحرم وما عليه من العمل خبر 4 .