اعتمر في رجب ثمَّ أقام للحج بمكة كانت عمرته تامة وحجته ناقصة مكية ( 1 ) أي الأفضل أن يعتمر مرة أخرى من الميقات ويتمتع بالأخيرة كما سيجيء .
وروى الكليني في القوي كالصحيح عن البزنطي قال : سألت أبا الحسن عن العمرة أواجبة هي ؟ قال : نعم ، قلت : فمن تمتع يجزي عنه ؟ قال : نعم ( 2 ) .
وروى المصنف في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج من استطاع لأن الله عز وجل يقول : « وأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّهِ » وإنما نزلت العمرة بالمدينة وأفضل العمرة عمرة رجب ( 3 ) وسيأتي أخبار أخر .
« روى سماعة بن مهران » في الموثق « عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال من حج معتمرا في شوال » مع كونه من أشهر الحج « و » يمكن جعلها التمتع إذا كان « من نيته أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك » ولا يلزم الإقامة إلى أن يحج « وإن هو أقام » بمكة « إلى » أوان « الحج » فإن حج بالعمرة السابقة « فهو متمتع » لأنه يجب أن يكون عمرة التمتع في أشهر الحج وأوقع العمرة فيها « لأن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة ، فمن اعتمر فيهن » ولو كان إحرامه بالعمرة في أول يوم من شوال وأوقع الأفعال فيه أو أحرم ولم يطف ولم يسع إلى ذي القعدة أو ذي الحجة
و
هامش
( 1 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحج خبر 148 لكن مع صدر له وهو زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام الذي يلي الحج في الفضل قال العمرة المفردة ثم يذهب حيث شاء
( 2 ) الكافي باب ما يجزى من العمرة المبتولة خبر 2
( 3 ) علل الشرايع باب العلة التي من أجلها صارت العمرة على الناس واجبة الخ خبر 1 .