تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
يسوف الحج ؟ قال : ليس له عذر وإن مات فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام ( 1 ) . وفي الحسن كالصحيح ، عن الحلبي ، وفي القوي عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له : أرأيت الرجل التاجر ذا المال حين يسوف الحج في كل عام وليس يشغله عنه إلا التجارة أو الدين فقال : لا عذر له يسوف الحج إن مات وقد ترك الحج فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام ( 2 ) . وروى الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال الله تعالى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) قال : هذه لمن كان عنده مال وصحة وإن كان سوفه للتجارة فلا يسعه وإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام إذا هو يجد ما يحج به فإن كان دعاه قوم أن يحجوه فاستحيا فلم يفعل فإنه لا يسعه إلا الخروج ولو على حمار أجدع ( أجذع - خ ) أبتر وهو قول الله عز وجل : « ومَنْ كَفَرَ » يعني من ترك ( 3 ) وفي الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهما السلام قال : إذا قدر الرجل على ما يحج به ثمَّ دفع ذلك وليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام ( 4 ) إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة .
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب من سوف الحج خبر 3 - 4 و 5 . ( 3 - 4 ) التهذيب باب كيفية لزوم فرض الحج من الزمان خبر 4 - 6 والآية في آل عمران - 97 .