تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
أوقع بقية الأفعال في البقية من الأشهر ثمَّ أحرم بالحج فيها . « فهي متعة ومن رجع إلى بلاده » بأن أتم عمرته وجعلها مفردة بالطواف والسعي والتقصير أو الحلق وطواف النساء « ولم يقم إلى الحج فهي عمرة » مفردة سواء كان من حاضري المسجد الحرام ويكون فرضه الإفراد والقران أو لم يكن منهم ويكون فرضه التمتع ، وسواء حج حجة الإسلام أو لم يحج وكان من نيته أن يرجع ويحج « فإن اعتمر في شهر رمضان أو قبله » من الشهور التي ليست من أشهر الحج « فأقام » بمكة « إلى الحج فليس بمتمتع » ولا يجوز أن يجعلها متعة إن أراد حج التمتع أو كان فرضه التمتع « وإنما هو مجاور أفراد العمرة فإن هو أحب أن يتمتع » فليعتمر مرة أخرى للتمتع « في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها » من مكة « حتى يجاوز ذات عرق » ويدخل العقيق « أو يجاوز عسفان » من طريق المدينة بأن يصل إلى الجحفة ( أو ) يكتفي بالمجاوزة عنه ( أو ) يحرم من عسفان ويكون المجاوزة مجازا فيحرم منهما أو من غيرهما من المواقيت المفردة « فيدخل متمتعا بعمرة إلى الحج فإن هو أحب أن يفرد الحج » بأن لا يكون التمتع واجبا عليه « فليخرج إلى الجعرانة » والتنعيم مثلا بأن يخرج من الحرم « فيلبي » بالإحرام بالحج « منها » . ولما كان هذا الخبر جامعا لأكثر أحكامها قدمه وذكر بقية الأخبار تفصيلا له . « وروى عمر بن يزيد » في الصحيح « إلا أن يدركه خروج الناس » إلى الحج
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 71 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي