تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
القوي كالصحيح والشيخ عن كتاب موسى بن القاسم في الموثق كالصحيح ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : العمرة بعد الحج قال : إذا أمكن الموسى من رأسه والشيخ بزيادة قوله ( فحسن ) وقد روى أصحابنا ( من كلام موسى أو عبد الرحمن وغيرهم ) أن المتمتع إذا فاتته عمرة المتعة اعتمر بعد الحج وهو الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عائشة وقال أبو عبد الله عليه السلام قد جعل الله في ذلك فرجا للناس وقالوا : قال أبو عبد الله عليه السلام : المتمتع إذا فاتته العمرة أقام إلى هلال المحرم اعتمر فأجزئت عنه مكان عمرة المتعة ) ( 1 ) وحمل على الاستحباب . « وروى المفضل بن صالح » وتقدم مثله - وروى الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا استمتع بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة - العمرة ( 2 ) وروى الشيخ في الصحيح ، عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام قول الله عز وجل : « وأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّهِ » يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة قال : كذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه ( 3 ) . ( فأما ما ) رواه الشيخ في الصحيح ، عن صفوان ، عن نجية ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا دخل المعتمر مكة غير متمتع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وصلى الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام فليلحق بأهله إن شاء ، وقال : إنما أنزلت العمرة المفردة والمتعة لأن المتعة دخلت في الحج ولم تدخل العمرة المفردة في الحج ( فمحمول ) على العمرة التي وقعت في غير أشهر الحج أو على أن حكمهما مختلف والداخلة هي المتعة لا المفردة وسيأتي تغاير الحكم إلا في بعض الصور كما تقدم .
هامش
( 1 ) الكافي باب الشهور التي تستحب فيها العمرة الخ خبر 7 . ( 2 ) الكافي باب ما يجزي من العمرة المبتولة خبر 1 ( 3 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب من الزيادات في فقه الحج خبر 150 - 151 - 159 - 160 .