تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
الثقة - ورواه الكليني في القوي عنه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) ويدل على ضمان الوصي لما غيره . وروى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن ابن أبي عمير عن زيد النرسي عن علي بن فرقد صاحب السابري قال : أوصى إلى رجل بتركته وأمرني أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فإذا شيء يسير لا يكفي للحج فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة فقالوا تصدق بها عنه فلما حججت لقيت عبد الله بن الحسن في الطواف فقلت له أن رجلا من مواليك من أهل الكوفة مات وأوصى بتركته إلى وأمرني أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج فسألت من قبلنا من الفقهاء ، فقالوا : تصدق بها فتصدقت بها فما تقول ؟ فقال لي : هذا جعفر بن محمد في الحجر فأته وسله قال فدخلت الحجر فإذا أبو عبد الله عليه السلام تحت الميزاب مقبل بوجهه على البيت يدعو ثمَّ التفت إلى فرآني فقال : ما حاجتك ؟ فقلت : جعلت فداك إني رجل من أهل الكوفة من مواليكم قال : دع ذا عنك ، فحاجتك قلت : رجل مات وأوصى بتركته إلى وأمرني أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا : تصدق بها فقال ما صنعت ؟ قلت تصدقت بها فقال ضمنت إلا أن يكون لا يبلغ أن تحج به من مكة فإن كان لا يبلغ أن يحج به من مكة فليس عليك ضمان وإن كان يبلغ به من مكة فأنت ضامن . وكذا الحكم في العكس كما رواه الكليني في الصحيح ، عن محمد بن مارد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل وأمره أن يعتق عنه نسمة بستمائة درهم من ثلثه فانطلق الوصي فأعطى الستمائة رجلا يحج بها عنه قال فقال أرى أن
هامش
( 1 ) أورده والذين بعده في الكافي باب أن الوصي إذا كانت الوصية في حق فغيرها فهو ضامن خبر 2 - 1 - 3 ونقل الأول في التهذيب في باب من الزيادات في فقه الحج خبر 407 مع ذيل يأتي في باب من أوصى بالحج بدون الكفاية .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 58 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي