الإسلام ولم يوص بها أيقضى عنه ؟ قال : نعم ( 1 )
وفي الموثق كالصحيح ، عن رفاعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل والمرأة يموتان ولم يحجا حجة أيقضى عنهما حجة الإسلام ؟ قال : نعم ( 2 )
وروى الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ولم يحج حجة الإسلام ويترك مالا قال : عليه أن يحج عنه من ماله رجلا صرورة لا مال له ( 3 )
وفي الموثق ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ولم يحج حجة الإسلام ولم يوص بها وهو موسر فقال : يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك ( 4 ) وتقدم الأخبار الكثيرة - ولو تبرع أحد بالحج عنه برئت ذمته وكان له ثواب حجة الإسلام ، بل لو لم يكن مشغول الذمة بالحج أيضا - وقد تقدم .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات ولم يكن له مال ولم يحج حجة الإسلام فحج به بعض إخوانه هل يجزي ذلك عنه عن حجة الإسلام أو هل هي ناقصة ؟ قال : بل هي حجة تامة ( 5 ) وسيأتي أيضا فلا تغفل .
باب الرجل يوصي بحجة إلخ
« روى ابن مسكان » في الصحيح « قال حدثني أبو سعيد » وكأنه القماط
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب ما يجزى من حجة الاسلام خبر 15 - 16 .
( 3 ) التهذيب باب وجوب الحج خبر 40 .
( 4 - 5 ) التهذيب باب وجوب الحج خبر 41 - 17 .