« وروي عن الحارث بن المغيرة » في الحسن كالصحيح « فإنها لك » ثوابا « ولها » أصالة إن كانت واجبة عليها دونه ، وبالعكس لو كان الأمر بالعكس أو كان لهما أصالة كما يفهم من أخبار كثيرة قد تقدم بعضها .
وروى الشيخ ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، حج الصرورة يجزي عنه وعمن حج عنه ( 1 )
وحمل على الإجزاء في الثواب حتى يجب عليه ويحج عن نفسه ، لما رواه الشيخ عن إبراهيم بن عقبة قال : كتبت إليه « أي إلى الهادي صلوات الله عليه » أسأله عن رجل صرورة لم يحج قط أيجزي كل واحد منهما تلك الحجة عن حجة الإسلام أم لا ؟ بين لي ذلك يا سيدي إن شاء الله ، فكتب عليه السلام : لا يجزي ذلك .
وفي الموثق عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يشرك في حجته الأربعة والخمسة من مواليه ، فقال : إن كانوا صرورة جميعا فلهم أجر ولا يجزي عنهم الذي حج عنهم من حجة الإسلام والحجة للذي حج .
وفي الصحيح ، عن علي بن مهزيار ، عن بكر بن صالح قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام : إن ابني معي وقد أمرته أن يحج عن أمي أيجزي عنهما ( أو عنها ) حجة الإسلام ؟ فكتب عليه السلام لا ، وكان ابنه صرورة وأمه صرورة - وإن أمكن حمله أيضا على كونه مشغول الذمة .
وروى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام أيجزي ذلك من حجة الإسلام ؟ قال :
نعم قلت : وإن حج عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحج ماشيا أيجزي ذلك
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب من الزيادات في فقه الحج خبر 78 - 76 - 81 - 79 .