تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
عليه السلام » أي كتب « عليه السلام » جوابي والتعبير عنه بالتوقيع للتعظيم فإن التوقيع من السلاطين وينسب إليهم « بخطه وقرأته حج عنه إن شاء الله » لأن العبارة عام والتغاير الاعتباري كاف مع أن الظاهر أنه لا يلزم العقد هنا لأنه عالم بإيقاعه بخلاف غيره ، على أنه لا يظهر من الأخبار لزوم الصيغة ولم ترد فيها ، نعم لا بد من كون النائب ثقة يحصل الظن بإيقاعه من قوله « فإن لك أجره » أي أجر الحج ولو كان عشر أمثاله بأن يكون المماثلة في الأصل لا في المقدار أو يختلف باختلاف الأشخاص والأفعال والاستثناء في التوقيعات ، للتيمن . باب من يأخذ حجة فلا تكفيه « روي » عن « علي بن مهزيار » في الصحيح كالكليني ( 1 ) « عن محمد بن إسماعيل » بن بزيع « قال أمرت رجلا » والظاهر كونه ثقة لاعتماد ابن بزيع عليه « أن يسأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يأخذ من رجل حجة » للنيابة عن الميت أو الحي أو يحج عن نفسه ويكون الثواب لمن يأخذ منه الحجة والأولان أنسب بالإجزاء والثالث بالأحبية وإن أمكن تأويل أحدهما بالآخر سيما في أفعل التفضيل فإنه كثيرا
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يأخذ الحجة فلا تكفيه الخ خبر 1 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 60 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي