يغرم الوصي من ماله ستمائة درهم ويجعل الستمائة فيما أوصي به الميت من نسمة وسيجئ في باب الوصايا أيضا .
باب الحج عن أم الولد إذا ماتت
« روى ابن فضال » في الموثق كالصحيح « عن يونس بن يعقوب ( إلى قوله ) أن تحج عنها » حجة الإسلام ولا تقضي حجة الإسلام عن المملوك « قال أوليس قد عتقت لولدها » بموت مولاها « تحج عنها » حجة الإسلام مع الاستقرار وندبا مع عدمه ، ويكون لها ثواب حجة الإسلام كما تقدم .
باب الرجل يوصي إليه إلخ
« كتب عمرو بن سعيد الساباطي » في الموثق « إلى أبي جعفر » الثاني عليه السلام « يسأله ( إلى قوله ) حجة منها » مع أن ظاهر كلامه أن أحج غيري ، مع أنه لا يمكن الاستئجار من نفسي لنفسي للزوم كون الرجل الواحد موجبا قابلا « فوقع
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 59
مساهمون: محمد تقي المجلسي ( الأول )
ص٥٩