عنه ؟ قال : نعم ( 1 ) وإن أمكن أن يكون النذر متعلقا بالمشي .
« وروي عن معاوية بن عمار » في الصحيح كالكليني بأسانيد متعددة ( 2 ) « عن أبي عبد الله عليه السلام » ويدل على تقديم الحج لكونه مفروضا والتعليل يشعر بتقديم الفرائض لو وقعت مع غيرها ، وربما يقيد بالمالية كما في المعلل . ويدل على أن الترتيب الذكرى لا يدل على الترتيب وإلا لكان الواجب تقديم الصدقة على العتق ( إلا أن يقال ) لما ارتفع حكم الترتيب بذكر الحج بعدها ارتفع حكمه في البقية وسيأتي تحقيقه في الوصية إن شاء الله تعالى .
« وروي عن بشير النبال » في الحسن ويدل على جواز نيابة المرأة وأفضلية الرجل وتقدم .
« وروي عن عاصم بن حميد » في الصحيح كالشيخ ( 3 ) « عن محمد بن مسلم » ويدل على وجوب قضاء الحج عن الميت وإن لم يوص كما رواه الكليني في الصحيح ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يموت ولم يحج حجة
هامش
( 1 ) الكافي باب ما يجزى من حجة الاسلام ومالا يجزى ذيل خبر 12
( 2 ) الكافي باب من أوصى بعتق الخ خبر 12 وباب النوادر ذيل خبر 22 من كتاب الوصايا
( 3 ) التهذيب باب وجوب الحج خبر 43 وفيه يحج عنه يدل ( أيقضى عنه ) .