تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
ما يطلق ويراد بدون الأفضلية مع قوله عليه السلام « فلا يأخذها » . باب من أوصى في الحج بدون الكفاية « روى ابن مسكان » في الصحيح « عن أبي بصير » والصواب ( عن أبي سعيد ) كما في ( في ) ويب ( 1 ) « عمن سأله » أي أبا عبد الله عليه السلام كما هو فيهما ، ويدل ظاهرا على وجوب الحج من البلد مع الإمكان وإلا فمن حيث يبلغه كما ظهر ويظهر من أخبار أخر ، لكنها واردة في الوصية ، والظاهر إرادة الموصي ذلك كما هو المتعارف الآن أيضا ، ومعها لا ريب فيه . « وكتب إبراهيم بن مهزيار » في الصحيح والكليني في القوي ( 2 ) « إلى أبي محمد » الحسن بن علي العسكري عليهما السلام والتكنية بأبي محمد لا يدل على جواز التسمية باسم صاحب الأمر صلوات الله عليه فإن التكنية عند الولادة من
هامش
( 1 ) الكافي باب من يوصى بحجة فيحج عنه الخ خبر 5 والتهذيب باب من الزيادات في فقه الحج ذيل خبر 16 - ولكن فيه سعيد ( بدل ) أبي سعيد وتقدم صدره في باب الرجل يوصى بحجة الخ . ( 2 ) الكافي « باب » « بلا عنوان » بعد باب الحج عن المخالف خبر 1 .