إذن الزوج .
« وفي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله » في الصحيح « عن الصادق عليه السلام قال تحج » بدون إذنها « وإن رغم أنفه » وذل الزوج بخروجها بغير إذنه ، وفيه إشعار بوجوب الإذن سيما مع عدم التهمة ( 1 ) .
ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن امرأة لم تحج ولها زوج وأبى أن يأذن لها في الحج فغاب زوجها فهل لها أن تحج ؟ قال : لا طاعة له عليها في حجة الإسلام ( 2 ) .
وما رواه الكليني في الموثق عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن امرأة لها زوج أبي أن يأذن لها أن تحج ولم تحج حجة الإسلام فغاب زوجها عنها وقد نهاها أن تحج ؟ قال لا طاعة له عليها في حجة الإسلام فلتحج إن شاءت ( 3 )
« وروى إسحاق بن عمار » في الموثق كالصحيح كالشيخ « عن أبي إبراهيم عليه السلام » ويدل على اشتراط إذن الزوج في المندوب .
هامش
( 1 ) أي فيه اشعار بوجوب إذن الزوج للزوجة سيما مع عدم اتهمامها وكونها مأمونة
( 2 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحج خبر 37
( 3 ) الكافي باب المرأة يمنعها زوجها من حجة الاسلام خبر 1
( 4 التهذيب باب من الزيادات في فقه الحج خبر 38 .