« شيء » ينفع الديان أو وقوعا من الأداء ينفعهم أو يعتد به على النصب ، وربما كان الأصل ( لم ينفع شيئا ) فوقع التصحيف « قال حج بها وادع الله » أي مع رضاهم أو مع كونه مستجاب الدعوة واعتماده على دعائه بالتجربة .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حقبة ( وربما كان بالعين لرواية محمد ) قال : جاءني سدير الصيرفي فقال : إن أبا عبد الله عليه السلام يقرأ عليك السلام ويقول لك ما لك لا تحج ؟ استقرض وحج بها ( 1 ) وحمل على ما تقدم وروى الشيخ في الصحيح ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير ؟ قال : نعم يحج منه حجة الإسلام قلت :
وينفق منه ؟ قال : نعم ثمَّ قال : إن مال الولد لوالده ، إن رجلا اختصم هو ووالده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقضى أن المال والولد للوالد ( 2 ) وحمل على الاستدانة وعمل الشيخ بظاهره ويؤيده أخبار أخر .
باب ما جاء في المرأة يمنعها زوجها إلخ
« روى أبان » في الموثق كالصحيح والكليني في القوي كالصحيح ( 3 ) « عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام » ويدل على عدم الاحتياج في حجة الإسلام إلى
هامش
( 1 ) الاستبصار باب هل يجوزان يستدين الانسان ويحج أم لا خبر 2
( 2 ) التهذيب باب المكاسب خبر 87 وباب وجوب الحج خبر 44 و 45
( 3 ) الكافي باب المرأة يمنعها زوجها من حجة الاسلام خبر 3 .