تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
باب حج المرأة مع غير محرم أو ولي من الأب والجد أو الأعم منهما ومن المؤمنين الثقات « روي عن معاوية بن عمار » في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح ( 1 ) « قال سألت أبا عبد الله عليه السلام » و ( الثقة ) العدل المعتمد عليه ( أو ) المعتمد عليه وإن لم يكن إماميا ، ويدل ظاهرا على أنه لا تحج إذا لم توجد الثقات ولو في حجة الإسلام ، لأن حفظ العرض واجب آكد من حفظ المال . « وفي رواية هشام » بن سالم في الصحيح كالكليني ( 2 ) « عن سليمان بن خالد ( إلى قوله ) الحج » أي بدون إذن الزوج في حجة الإسلام ( أو ) كان السؤال عن جوازه وحينئذ يكون المراد بقوله « مأمونة » عرضها . « وروى البزنطي » في الصحيح « عن صفوان الجمال » كالشيخ ( 3 ) « قال ( إلى قوله ) بعملي » أي تعرف أني جمال « وتأتيني المرأة أعرفها بإسلامها » وتشيعها « فاحملها » أي يجوز لك كرايتها « فإن المؤمن محرم المؤمنة » أي يجوز أن يرى
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب المرأة يمنعها زوجها من حجة الاسلام خبر 5 - 4 . ( 3 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحج خبر 41 .