تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
الميقات لا يمكن الرجوع وأداء الدين فلا يمكن التكليف به على الظاهر حتى يكون نهيا عن أضداده ومنها الحج « أو » لا يكون الحج مكلفا به وإن كان الظاهر الصحة مع الإمكان أيضا وقد تقدم في الصلاة . وعلى أي حال فالظاهر أنه لا يشترط في بذل الزاد والراحلة عدم شغل الذمة سيما إذا كان بالمصاحبة أو مع شرطها لتعينه في المبذول . ويؤيده ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قال أبو عبد الله عليه السلام الحج واجب على الرجل وإن كان عليه دين ( 1 ) . « روي عن يعقوب بن شعيب » في الحسن كالصحيح والكليني في الصحيح ( 2 ) ويدل على جواز الاقتراض للحج المندوب ، والظاهر أنه لا مانع من الجواز خصوصا مع علم المقرض باعتبار المقترض أو مع الوجه وإلا فالظاهر الكراهة . « وروى عبد الملك بن عتبة » في الموثق كالصحيح والكليني والشيخ في الصحيح عنه ( 3 ) ويدل على الجواز بدون الكراهة مع الوجه « و » مثله ما « روى موسى بن بكر » في القوي كالكليني والشيخ .
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يستدين ويحج خبر 1 . ( 2 ) الكافي باب الرجل يستدين ويحج خبر 3 والاستبصار باب هل يجوز أن يستدين الانسان ويحج أم لا خبر 3 . ( 3 ) الكافي باب الرجل يستدين ويحج خبر 4 .