« وروي عن أبي همام » في الصحيح كالكليني ويدل على جواز الحج مع الدين وجواز أخذ جوائز الظلمة للشيعة والحج بها .
« وسأل رجل » رواه الشيخ في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح ، عن معاوية بن وهب عن غير واحد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني رجل ذو دين أفأتدين وأحج ؟ فقال : نعم هو أقضى ( 1 ) للدين فإن الحج أو الدعاء فيه يصير سببا للقضاء بفضل الله ويحمل على ما لو كان له وجه أو على الإطلاق لأنه ليس له مال حتى يلزم أن يقضي به دينه . وعبارة الكافي هكذا قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام يكون على الدين فيقع في يدي الدراهم فإن وزعتها بينهم لم يبق شيء أفأحج بها أو أوزعها بين الغرام ؟ فقال : تحج بها وادع الله أن يقضي عنك دينك ( 2 ) وعبارة الشيخ كالأصل ، فيمكن أن يكون خبرين أو كان النقل بالمعنى عن معاوية أو الرجل .
« وروى ابن محبوب عن أبان عن الحسن بن زياد العطار » ( 3 ) في الموثق كالصحيح « فإن وزعتها » أي فرقتها وقسمتها بينهم « لم يقع » التوزيع
هامش
( 1 ) الاستبصار باب هل يجوز أن يستدين الانسان ويحج أم لا خبر 1 .
( 2 ) الكافي باب الرجل يستدين ويحج خبر 5 .
( 3 ) متن هذا الخبر هو بعينه ما رواه الكليني عن معاوية بن وهب وقد نقله الشارح فتفطن .