« روى العلاء عن محمد بن مسلم » في الصحيح كالشيخ « قال : المطلقة تحج في عدتها » وحمل على حجة الإسلام - لما رواه الشيخ مرسلا عن منصور بن حازم قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المطلقة تحج في عدتها ؟ قال إن كانت صرورة حجت في عدتها وإن كانت قد حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها - وسيأتي الأخبار الصحيحة في جواز الحج والخروج من البيت في العدة في بابها . « وروى ابن بكير » في الموثق كالصحيح كالكليني ( 1 ) « عن زرارة » ويدل على جواز الحج في البائن وإن كان ندبا وسيأتي أيضا .
باب الحاج يموت في الطريق
« روى علي بن رئاب عن ضريس » في الصحيح كالكليني ( 2 ) « عن أبي جعفر
هامش
( 1 ) أورده في الكافي ( باب المتوفى عنها زوجها المدخول بها ابن تعتد وما يجب عليها ( تارة ) عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) في المتوفى عنها زوجها أتحج وتشهد الحقوق ؟ قال نعم ( وأخرى ) عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن التي توفى عنها زوجها أتحج ؟ قال : نعم وتخرج وتنتقل من منزل إلى منزل .
( 2 ) أورده والذي بعده في الكافي باب ما يجزى من حجة الاسلام الخ خبر 10 - 11 والثاني في التهذيب باب من الزيادات في فقه الحج خبر 62 .