جسمها تحت السترة بخلاف الفاسق فإنه ينظر إليها مع التلذذ ( أو ) يكون أعم من رؤية - الوجه أيضا لو وقعت بلا تعمد ولا ريبة ( أو ) الأعم من التعمد إذا لم يكن ريبة ، والأول أظهر لتلاوته عليه السلام قوله تعالى فإن ظاهره التولي لأمورها .
ويؤيد ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح ، عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة تخرج مع غير ولي ؟ قال : لا بأس وإن كان لها زوج أو ابن أو أخ أو ابن أخ فأبوا أن يحجبوا بها وليس لهم سعة فلا ينبغي لها أن تقعد عن الحج وليس ( أو لا ينبغي ) لهم أن يمنعوها ( 1 ) .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة تحج بغير محرم ؟ فقال ، إذا كانت مأمونة ولا تقدر على محرم فلا بأس بذلك .
وفي الحسن ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة تحج بغير وليها ؟ قال : نعم إن كانت امرأة مأمونة تحج مع أخيها المسلم .
باب حج المرأة في العدة
لما كان الإقامة في البيت الذي طلق فيه واجبا في العدة الرجعية فإن كان الحج واجبا يجوز لها الخروج إلى الحج بالأخبار ويسقط المقام .
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في التهذيب باب من الزيادات في فقه الحج خبر 42 - 40 - 39 - 44 - 45 وأورد الأول في الكافي باب المرأة يمنعها زوجها من حجة الاسلام خبر 2 .