في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة » للجمار الثلاث لكل جمرة سبع حصيات « ترمي بها » وفي ( في ) ( فرمى بها ) « فزادت واحدة » فعلم أنه سها في واحدة فرماها بست « ولم يدر ( إلى قوله ) بحصاة » من باب المقدمة الواجبة وإن لم نقل بوجوب المقدمة الغير المنصوصة عليها « وإن » وفي ( في ) ( فإن ) « سقطت » وتقدم « وإن أصابت ( إلى قوله ) أجزأك » لأنه بفعلك بخلاف ، ما لو تممت بفعل آخر .
« وقال عليه السلام » من خبر معاوية « وقد فرغ » لأنها بتجاوز النصف بمنزلة المرمية في صورة السهو .
وفي ( في ) ( وإن كان رمى الأولى بثلاث ورمى الأخيرتين بسبع سبع فليعد وليرمهن جميعا بسبع سبع وإن كان رمى الوسطى بثلاث ثمَّ رمى الأخرى فليرم الوسطى بسبع ) أي لا يحتاج إلى رمي الأولى فإنها قد فرغت لا أنها لا يحتاج إلى رمي الأخرى لأنه لم يحصل الترتيب بين الوسطى والعقبة بخلاف ما لو تجاوز النصف كما قال عليه السلام « وإن كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث » ولا يحتاج إلى رمي الأخيرة « قال قلت ( إلى قوله ) على الوسطى » لأن الأولى التي وقعت أخرى يحسبها أولى ثمَّ يرمى الوسطى ثمَّ العقبة ولا يحتاج إلى إعادة الأولى لأنها وقعت موقعها بخلافهما .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 123
مساهمون: محمد تقي المجلسي ( الأول )
ص١٢٣