تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
وفي الحسن كالصحيح ، عن ربعي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال خذ حصى الجمار من جمع وإن أخذت من رحلك بمنى أجزأك ، وفي الحسن كالصحيح عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك قال وقال لا يرمى الجمار إلا بالحصى وفي الحسن كالصحيح أو الصحيح ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حصى الجمار قال كره الصم منها ( أي يستحب أن تكون رخوة ) وقال : خذ البرش أي الملونة بالألوان المختلفة أو المنقطة ) وفي الموثق عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول التقط الحصى ولا تكسر منهن شيئا . وعن البزنطي ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : حصى الجمار تكون مثل الأنملة ولا تأخذها سوداء ولا بيضاء ، ولا حمراء خذها كحلية منقطة تخذفهن خذفا وتضعها على الإبهام وتدفعها بظفر السبابة وارمها عن ( من - خ ) بطن الوادي واجعلهن على يمينك كلهن ولا ترم على الجمرة ( أي مشرفا عليها ) وتقف عند الجمرتين الأوليين ولا تقف ( أي للدعاء ) عند جمرة العقبة . وفي القوي ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار ؟ قال : لا تأخذها من موضعين ، من خارج الحرم ، ومن حصى الجمار ( أي المرمية ) ولا بأس بأخذه من سائر الحرم . فظهر منها اشتراط كونها من الحرم إلا المساجد أو المسجدين وكونها أبكارا أو استحبابه واستحباب كونها كحلية منقطة ملتقطة غير مكسرة بأن يأخذ حجرا ويكسره ، وأن يكون من المشعر أو منى ، وأن يكون بمقدار إلا نملة ، ورميها خذفا ورمي جمرة العقبة من بطن الوادي ، وعدم الوقوف عندها بخلاف الأولى والوسطى .