باب ما جاء فيمن خالف الرمي أو زاد أو نقص
« روى علي بن أبي حمزة » في الموثق كالكليني ( 1 ) « عن أبي بصير ( إلى قوله ) حصيات » من الحصى المأخوذة من جمع « فقال : خذوا واحدة من تحت رجليك » وفي ( في ) ( رجلك ) أي يكفي أن يكون من منى ويمكن أن يكون المراد من تحت الرجل منى ويدل ظاهرا على أنه يكفي أن لا يعلم أنها مرمية لا أن يعلم أنها غير مرمية ، فإن الحصاة التي هناك مشتبهة بين المرمية وغيرها ، والأحوط أن يأخذها من المواضع البعيدة عن الجمار .
« وفي خبر آخر » تقدم في خبر حريز « ولا تأخذ من حصى الجمار » وروى الكليني في القوي ، عن عبد الأعلى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له رجل رمى الجمرة بست حصيات ووقعت واحدة في الحصى فقال : يعيدها إن شاء من ساعته وإن شاء من الغد إذا أراد الرمي ولا يأخذ من حصى الجمار قال : وسألته عن رجل رمى جمرة العقبة بست حصيات ووقعت واحدة في المحل قال يعيدها ( 2 ) .
« وروى معاوية بن عمار » في الصحيح كالكليني ( 3 ) « عن أبي عبد الله عليه السلام
هامش
( 1 ) الكافي باب حصى الجمار من أين تؤخذ ومقدارها خبر 4
( 2 - 3 ) الكافي باب من خالف الرمي أو زاد أو نقص خبر 3 - 5 .