تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
عليه السلام عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر فقال يقيم علي إحرامه ويقطع التلبية حين يدخل مكة فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله إن شاء وقال ، هذا لمن اشترط في إحرامه فإن لم يكن اشترط فإن عليه الحج من قابل ( 1 ) والظاهر ما قلناه ، أو لا والله تعالى يعلم ، والاحتياط في ذبح الهدي والعمرة المفردة والحج من قابل وإن كان غير واجب عليه . باب أخذ حصى الجمار من الحرم وغيره « روى حنان بن سدير » في الموثق كالكليني ( 2 ) « عن أبي عبد الله عليه السلام قال يجزيك أن تأخذ حصى الجمار » وهي سبعون حصاة « من الحرم كله » ولا يجوز أخذها من خارج الحرم كما يشعر به الإجزاء « إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف » والمشهور عموم المنع من جميع المساجد والتخصيص للاهتمام ولكونهما موردين للحاج . وروى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن معاوية بن عمار قال : خذ حصى الجمار من جمع وإن أخذت من رحلك بمنى أجزأك .
هامش
( 1 ) التهذيب باب تفصيل فرائض الحج خبر 38 . ( 2 ) أورده والستة التي بعده في الكافي باب حصى الجمار من أين تؤخذ ومقدارها خبر 8 - 1 - 3 - 6 - 7 - 9 .