الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن يرمي الخائف بالليل ويضحي ويفيض بالليل ( 1 )
وفي الموثق ، عن سماعة عن أبي عبد الله قال : رخص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلا ( 2 ) .
وفي القوي ، عن علي بن عطية قال : أفضنا من المزدلفة بليل أنا وهشام بن عبد الملك الكوفي وكان هشام خائفا فانتهينا إلى الجمرة العقبة عند طلوع الفجر فقال لي هشام أي شيء أحدثنا في حجنا فنحن كذلك ، إذا ألقينا أبو الحسن موسى عليه السلام قد رمى الجمار فانصرف فطابت نفس هشام ( 3 )
وروى الكليني في الموثق عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره رمي الجمار بالليل ورخص للعبد والراعي في رمي الجمار ليلا ( 4 )
« وسأله معاوية بن عمار » في الصحيح كالكليني عنه قال . سألت أبا عبد الله ( ع ) ( 5 ) ويدل على وجوب الرجوع على الجاهل .
وروى الكليني في الحسن كالصحيح والشيخ في الموثق كالصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال قلت له : رجل نسي أن يرمي الجمار حتى أتى مكة قال يرجع فيرميها يفصل بين كل رميتين بساعة ، قلت فاته ذلك وخرج ؟ قال : ليس عليه شيء قال : قلت فرجل نسي السعي بين الصفا والمروة فقال : يعيد السعي قلت فاته ذلك حتى خرج ؟ قال : يرجع فيعيد السعي إن هذا ليس كرمي الجمار إن الرمي سنة والسعي بين الصفا والمروة فريضة ( 6 )
هامش
( 1 - 2 - 3 ) التهذيب باب الرجوع إلى منى ورمي الجمار 8 - 9 - 10 .
( 4 - 5 - 6 ) الكافي باب من نسي رمي الجمار أو الجهل خبر 3 - 5 - 1 وأورد الثالث في التهذيب أيضا باب الرجوع إلى منى ورمي الجمار خبر 12 إلى قوله ليس عليه شئ .