وفي ( في ) ( قال قلت : الرجل ينكس في رمي الجمار فيبدأ بجمرة العقبة ثمَّ الوسطى ثمَّ العظمى قال : يعود فيرمي الوسطى ثمَّ يرمي جمرة العقبة وإن كان من الغد ) .
ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل رمى الجمرة الأولى بثلاث ، والثانية بسبع قال : يعيد رميهن جميعا بسبع سبع قلت فإن رمى الأولى بأربع والثانية بثلاث والثالثة بسبع قال : يرمى الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع ويرمى جمرة العقبة بسبع ، قلت فإنه رمى الجمرة الأولى بأربع والثانية بأربع والثالثة بسبع قال يعيد فيرمي الأولى بثلاث والثانية بثلاث ولا يعيد على الثالثة ( 1 ) .
وفي القوي كالصحيح ، عن علي بن أسباط قال : قال أبو الحسن عليه السلام إذا رمى الجمار أقل من أربع لم تجزه وأعاد عليها وأعاد على ما بعدها وإن كان قد أتم ما بعدها وإذا رمى شيئا منها أربعا بنى عليها ولم يعد على ما بعدها إذا كان قد أتم رميه ( 2 ) .
وروى الكليني في الصحيح ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي رمي الجمار يوم الثاني فرمى جمرة العقبة ثمَّ الوسطى ثمَّ الأولى يؤخر ما رمى بما رمى ويرمى جمرة الوسطى ثمَّ جمرة العقبة ( 3 ) .
وفي الحسن كالصحيح ، عن معاوية بن عمار وفي الحسن كالصحيح ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل رمى الجمار منكوسة قال : يعيد على الوسطى وجمرة العقبة ( 4 ) .
« وروى محمد بن مسلم » في القوي كالصحيح ورواه الكليني في الحسن كالصحيح ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ( 5 ) « عن أبي عبد الله عليه السلام » ويؤيده ما رواه
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب الرجوع إلى منى ورمى الجمار خبر 17 - 18
( 3 - 4 ) الكافي باب من خالف الرمي أو زاد أو نقص خبر 1 - 2
( 5 ) الكافي باب من نسي رمي الجمار أو جهل خبر 4 .