تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
وروى الشيخ في القوي كالصحيح ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى يمضي أيام التشريق ، فعليه أن يرميها من قابل فإن لم يحج رمى عنه وليه ، فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه فإنه لا يكون رمي الجمار إلا أيام التشريق ( 1 ) وفي القوي ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال : من ترك رمي - الجمار متعمدا لم تحل له النساء وعليه الحج من قابل ( 2 ) « وروى عنه ( ع ) عبد الله بن سنان » في الصحيح كالكليني والشيخ ، عن أبي عبد الله ( ع ) ( 3 ) ويدل على القضاء وتقديمه واستحباب الفصل بينه وبين الأداء ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح ( على المشهور ) عن بريد العجلي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل نسي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني قال : فليرمها في اليوم الثالث لما فاته ولما يجب عليه في يومه قلت فإن لم يذكر إلا يوم النفر ؟ قال فليرمها ولا شيء عليه ( 4 ) أي مع الفصل أو الأعم .
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب الرجوع إلى منى ورمي الجمار خبر 13 - 14 . ( 3 ) الكافي باب من نسي رمي الجمار أو جهل خبر 2 والتهذيب باب الرجوع إلى منى والرمي به خبر 6 . ( 4 ) التهذيب باب الرجوع إلى منى والرمي به خبر 7 .