« وروى ابن محبوب » في الصحيح كالكليني والشيخ ( 1 ) « عن داود الرقي ( إلى قوله ) العافية » أي من أمثال هذه البليات أو ينبغي أن يسألوا الله العافية فإن عافاهم الله أمكنهم أن يجيئوا في السنة الأخرى وليشكروا الله تعالى على الحياة على أنهم مأجورون بالأجر العظيم ، ويدل على التخيير بين الإحلال بالعمرة وعدم الحج من قابل وبين الذبح والحج من قابل .
وروى الشيخ في الصحيح . عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
من أدرك جمعا فقد أدرك الحج قال وقال أبو عبد الله عليه السلام : أيما حاج سائق الهدي أو مفرد للحج أو متمتع بالعمرة إلى الحج قدم وقد فاته الحج فليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل ( 2 )
وفي الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل جاء حاجا ففاته الحج ولم يكن طاف قال : يقيم مع الناس حراما أيام التشريق ولا عمرة فيها فإذا انقضت طاف البيت وسعى بين الصفا والمروة وأحل وعليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم ( 3 ) .
وحمل الشيخ أخبار الحج من قابل مما ذكرناه هنا وما ذكرناه قبل على من لم يشترط في إحرامه لما رواه في الصحيح ، عن ضريس بن أعين قال سألت أبا جعفر
هامش
( 1 ) الكافي من فاته الحج خبر 1 والتهذيب باب تفصيل فرائض الحج خبر 37
( 2 - 3 ) التهذيب باب تفصيل فرائض الحج خبر 35 - 36 .