باب ما جاء فيمن فاته الحج
« روى معاوية بن عمار » في الصحيح كالكليني ( 1 ) « عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أدرك جمعا » أي اختياريه إلى طلوع الشمس أو الأعم منه ومن الاضطراري إلى زوال الشمس من يوم النحر « فقد أدرك الحج ( إلى قوله ) الحج » بأن لم يدرك الموقفين أو أحد الاختياريين أو الاضطراريين أو اضطراري المشعر كما تقدم في الأخبار الصحيحة في باب إدراك الحج « فليحل بعمرة » وجوبا مع الإمكان كما هو الغالب في الفوات بخلاف المحصور والمصدود فإنه سيجيء حكمهما « وعليه الحج من قابل » ندبا إن كان حج حجة الإسلام ووجوبا مع الاستطاعة إلى قابل أو كان أجيرا مطلقا أو نائبا كذلك وضابطه الوجوب في السنة الآتية لا أن الفوات سبب الوجوب إلا أن يكون بتقصيره فيستقر « قال وقال في رجل أدرك الإمام وهو بجمع » في الليل أو في الصبح « فقال إن ظن أنه » يمكنه أن « يأتي عرفات فيقف بها قليلا » ولو بالدخول في أولها مع نية الوقوف الاضطراري « ثمَّ » يرجع و « يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها » وجوبا « وإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيضوا » ويفوته اختياري المشعر « فلا يأتيها وقد تمَّ حجه » وفي ( في ) ( فلا يأتها وليقم بجمع فقدتم حجه ) فإن اختياري المشعر مقدم على الاضطراريين .
هامش
( 1 ) الكافي باب من فاته الحج خبر 2 .