والشيخ ( 1 ) - ويدل على الاكتفاء بالدخول في الطواف للبناء ، ولا يشترط مجاوزة النصف وقد تقدم مع صحيحة منصور بن حازم .
وروى الكليني في الصحيح ( علي الظاهر ) عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت فقال : يطوف بالبيت ثمَّ يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما ( وفي يب ) زيادة تقدمت .
« وسأله عبد الله بن سنان » في الصحيح كالكليني والشيخ « عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال سألته ، ويدل على جواز تأخير السعي للحرارة إلى أواخر اليوم « وفي حديث آخر إلخ » ذكر الشيخ بعد ما ذكر خبر عبد الله قال أي عبد الله وربما رأيته يؤخر السعي إلى الليل فيكون مراد المصنف ( وفي حديث آخر ) لعبد الله - لكن الكليني أيضا لم يذكرها ، فيمكن أن يكون في كتاب عبد الله خبرين أحدهما مع الزيادة - والآخر بدونها كما يقع كثيرا - منها خبر إسحاق المتقدم فإن المشايخ الثلاثة ذكروه في كتبهم مع الزيادة وبدونها .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما ( عليه السلام ) عن رجل طاف بالبيت فأعيى أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة ؟ قال : نعم .
« وروى العلاء عن محمد بن مسلم » في الصحاح « عن أحدهما عليهما السلام » ورواه
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب الطواف خبر 98 - 96 - 93 - 94 وأورد غير الأخير في الكافي باب من بدأ بالسعي قبل الطواف الخ خبر 1 - 2 - 3 .