وفي الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا طاف الرجل بالبيت أشواطا ثمَّ اشتكى ( أي مرض ) أعاد الطواف يعني الفريضة ( 1 ) .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المريض يقدم مكة فلا يستطيع أن يطوف بالبيت ولا يأتي بين الصفا والمروة قال يطاف به محمولا يخط الأرض برجليه حتى تمس الأرض قدميه في الطواف ثمَّ يوقف به في أصل الصفا والمروة إذا كان معتلا ( 2 ) .
وفي الصحيح عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يطاف به ويرمى عنه قال نعم إذا كان لا يستطيع .
وفي الصحيح : عن حبيب الخثعمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يطاف عن المبطون والكسير .
وفي القوي كالصحيح ، عن يونس بن عبد الرحمن البجلي قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) ( أو كتبت إليه ) أسأله عن سعيد بن يسار أنه سقط من جمله فلا يستمسك بطنه أطوف عنه وأسعى عنه ؟ قال : لا ولكن دعه فإن برئ قضى هو وإلا فاقض أنت عنه .
وفي الموثق كالصحيح والكليني في القوي كالصحيح ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل طاف بالبيت بعض طوافه طواف الفريضة ثمَّ اعتل علة لا يقدر معها على تمام طوافه قال : إذا طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط وقد تمَّ طوافه وإن كان طاف ثلاثة أشواط وكان لا يقدر على التمام
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يطوف فتعرض له الحاجة خبر 4 .
( 2 ) أورده في التهذيب والأربعة التي بعده في التهذيب باب الطواف خبر 72 - 73 - 75 - 76 - 77 وأورد الأخير في الكافي باب الرجل يطوف فتعرض له الحاجة خبر 5 .