عنها ويرمى عنها ( 1 ) .
وفي الصحيح ، عن معاوية ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، سألته عن امرأة حجت معنا وهي حبلى ولم تحج قط يزاحم بها حتى تستلم الحجر فقال ، لا تغرروا بها قلت فموضوع عنها ؟ قال : كنا نقول : لا بد من استلامه في أول سبع واحدة ثمَّ رأينا الناس قد كثروا وحرصوا فلا وسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة تحمل في محمل فتستلم الحجر وتطوف بالبيت من غير مرض ولا علة فقال إني لأكره ذلك لها وأما إن تحمل فتستلم الحجر كراهية الزحام للرجال فلا بأس به حتى إذا استلمت طافت ماشية - فتدبر فيها فإنها مشتملة على أحكام كثيرة سوى المطلوب .
باب ما يجب على من بدأ بالسعي قبل الطواف إلخ
لا ريب في وجوب الابتداء بالطواف قبل السعي للتأسي والأخبار كثيرة تقدمت ، والمشهور بين الأصحاب جواز تأخير السعي للاستراحة إلى الليل ولا يجوز تأخيره إلى يوم آخر .
« روى صفوان عن إسحاق بن عمار » في الموثق كالصحيح كالكليني
هامش
( 1 ) أورده والذي بعده في التهذيب باب من الزيادات في فقه الحج خبر 23 - 32 .