الكليني والشيخ عنه ، عن العلاء بن رزين قال : سألته ( 1 ) ، فيمكن أن يكون سمعه من شيخه وبعد ما أدرك الإمام عليه السلام سأله عنه أيضا كما يقع كثيرا ، ويدل على عدم جواز التأخير من يوم إلى آخر ، ويحتمل الكراهة كما قال بها بعض الأصحاب ، والاحتياط ظاهر .
« وسأله رفاعة » في الصحيح كالكليني ( 2 ) ويدل على تقديم الصلاة على السعي وسيجئ في الأثناء .
باب الرجل يطوف عن الرجل إلخ
يجوز الطواف متبرعا عن الحاضر والغائب لعموم الأخبار ، وكذا صلاة الطواف ولا يطوف نيابة في الواجب إلا مع العذر وقد تقدم « روى معاوية بن عمار » في الصحيح « عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا أردت أن تطوف » مستحبا أو الأعم حتى يشمل الصورة الواجبة أيضا « عن أحد ( إلى قوله ) تقبل » ما أفعل « من فلان » ويسمي باسمه وهذه هي النية الملفوظة وإن أضمر جاز كما سيجيء في هذا الخبر أيضا .
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب من بدء بالسعي قبل الطواف الخ خبر 5 - 4 وأورد الأول في التهذيب باب الطواف خبر 95 .