( وفي في علي الطواف ) فإن هذا مما غلب الله عليه فلا بأس بأن يؤخر الطواف يوما أو يومين فإن خلته العلة ( وفي يب فإن كانت العافية ) وقدر على الطواف عاد فطاف أسبوعا وإن طالت علته أمر من يطوف عنه أسبوعا ويصلي عنه وقد خرج من إحرامه وكذلك يفعل في السعي وفي رمي الجمار .
وفي الصحيح ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال الكسير يحمل فيطاف به والمبطون يرمى ويطاف عنه ويصلي عنه ( 1 ) .
وفي الصحيح عن الهيثم التميمي ( كالكليني باختلاف يسير واللفظ للكليني ) قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل كانت معه صاحبته لا تستطيع القيام على رجلها فحملها زوجها في محمل فطاف بها طواف الفريضة وبالصفا والمروة أيجزيه ذلك الطواف عن نفسه طوافه بها ؟ فقال : أيها الله إذا - وفي النهاية ( 2 ) إذا قلت أية يا رجل فإنما تأمره أن يزيدك من الحديث المعهود بينكما كأنك قلت : هات الحديث وإذا قلت أيها بالتنوين فكأنك قلت : هات حديثا - فالتنوين ( 3 ) ( فألان - خ ) تنوين تنكير - وفي القاموس وقد ترد المنصوبة بمعنى التصديق والرضا بالشيء وهو الأنسب هنا والله مجرور بحذف حرف القسم - وفي بعض النسخ مع الواو .
وروى الشيخ في الموثق عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل فليحرم عنها ، وعليها ما يتقى علي المحرم ويطاف بها أو يطاف
هامش
( 1 ) أورده والذي بعده في التهذيب باب الطواف خبر 79 - 80 وأورد الثاني في الكافي باب النوادر خبر 9 .
( 2 ) لكن عبارة النهاية هكذا أيه - هذه كلمة يراد بها الاستزادة وهي مبنية على الكسر فإذا وصلت نونت فقلت أيه حدثنا وإذا قلت أيها بالنصب فإنما تأمره بالسكوت ( إلى أن قال ) وقد ترد المنصوبة بمعنى التصديق والرضا بالشئ انتهى كلامه .
( 3 ) هذا التفريع من كلام الشارح قده لا تتمة النهاية فلا تغفل .