« وسأله يحيى الأزرق » في القوي ورواه الكليني عنه في الصحيح قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام ( 1 ) لم يتقدم ذكره ( عليه السلام ) حتى يصح الإضمار ، ويدل على استحباب الطواف عن الأقارب وغيره بعد قضاء المناسك لا قبله بمفهوم الشرط المعتبر عند المحققين ، « ولا يجوز » ظاهره عدم جواز الطواف عن الحاضر حتى في المستحب ، وظاهر الأخبار الجواز ، بل الواجب إذا شركهم مع نفسه وسيجئ تمام القول فيه .
باب السهو في ركعتي الطواف
إن تعلق الشك والسهو بالركعات أو الأفعال فحكمه حكم اليومية ، والنظر هنا إلى سهو الأصل ، والمشهور بين الأصحاب أنه إذا سها ركعتي الطواف ، فإن أمكنه الرجوع يرجع ويصلي في المقام وإن لم يمكنه الرجوع أو تمكن مع المشقة الشديدة فلا يجب بل يتخير بين أن يصلي حيث يذكر أو يرجع أو يستنيب ، لكن إن أمكنه الرجوع فهو أولى منهما ، والأحوط الرجوع مع الإمكان ومع عدمه الصلاة بنفسه والاستنابة خروجا من الخلاف وجمعا بين الأخبار ، ولو فاته فالأحوط للولي أن يقضي عنه في المقام إن أمكنه وإلا حيث أمكن .
« روى معاوية بن عمار » في الصحيح ورواه الكليني في الحسن كالصحيح عن حماد ابن عيسى عمن ذكره ( 2 ) « عن أبي عبد الله عليه السلام ( إلى قوله ) ثمَّ ذكرهما » في خلالهما
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يحج عن غيره ويحج عن غيره ذلك الخ خبر 1 .
( 2 ) الكافي باب السهو في ركعتي الطواف خبر 5 .