« وفي رواية معاوية بن عمار » في الصحيح كالشيخ والكليني في الحسن كالصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ومعاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
المبطون والكسير يطاف عنهما ويرمى عنهما الجمار ( 1 ) .
« وقد روى معاوية » في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح « عن أبي عبد الله عليه السلام » قال ، الصبيان يطاف بهم ويرمى عنهم - قال وقال أبو عبد الله عليه السلام إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل يطاف بها أو يطاف عنها ( 2 ) .
فظهر منه ومن غيره التخيير ، والرخصة التي ذكرها المصنف هي التخيير ، لكن بتقديم الطواف بهم على الطواف عنهم استحبابا أو وجوبا ، ويرجع إلى ما ما ذكره أكثر الأصحاب من أنه إذا كان صحيح العقل : مستمسكا لنفسه عن تلويث المسجد فإنه يطاف به لقدرته عليه ويطاف عنه مع عدمهما وهو أحوط .
وروى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : كنت إلى جنب أبي عبد الله عليه السلام وعنده ابنه عبد الله وابنه الذي يليه فقال له رجل أصلحك الله يطوف الرجل عن الرجل وهو مقيم بمكة ليس به علة ؟ فقال : لا لو كان ذلك يجوز لأمرت ابني فلانا فطاف عني أي مع مرضي أو ثقلي سمى الأصغر وهما يسمعان ( 3 ) ( أي عبد الله الأفطح ومن يليه ) .
وغرض إسماعيل أنهما لم يكونا أهلا لنيابة الطواف ( أو ) لئلا يتوهم أحد أنهما يصلحان للإمامة لنيابته لهما في الطواف كما توهموا في أبي بكر مع عدم الرخصة بل المنع أيضا كما ذكروه في صحاحهم عن عائشة .
هامش
( 1 ) الكافي باب طواف المريض ومن يطاف به الخ خبر 2 والتهذيب باب الطواف خبر 75 .
( 2 ) الكافي باب طواف المريض ومن يطاف به الخ خبر 4 .
( 3 ) الكافي باب طواف المريض ومن يطاف عنه الخ خبر 5 .