تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
طوافه ) والتغيير الذي في الأصل إن كان من المصنف أو الرواة فموهم خلاف المقصود وإن كان خبرا آخر فيمكن حمله على المفصل وأن يقال بالتخيير في صورة عدم التجاوز عن النصف ، بل يمكن أن يقال الظاهر عدم البناء مطلقا في الفريضة سيما مع الفاصلة الكثيرة بحيث يخرج عن كونه طائفا فالأحوط الإتمام والإعادة . بل الأحوط عدم القطع ، كما رواه الشيخ في الصحيح ، عن صفوان عن يحيى الأزرق قال ، سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة أشواط فيلقاه الصديق فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام قال : إن أجابه فلا بأس ، ولكن يقضي حق الله أحب إلي من أن يقضي حاجة صاحبه ( 1 ) والتعليل يسري إلى الطواف مع كونه أولى . والظاهر أن يحيى الأزرق هو يحيى بن عبد الرحمن الأزرق ( الثقة ) لعدم الوصف بالأزرق غيره في كتب الرجال ، ولتصريح الشيخ في رواية صفوان وعلي بن النعمان ، عن يحيى بن عبد الرحمن الأزرق وسيجئ في باب السعي ، لكن المصنف في الفهرست طريقه إلى يحيى الأزرق وكناه بابن حسان وإن أمكن أن يكونا واحدا كما ذكره بعض ، لكن الاشتباه لا يرتفع والعمدة رواية صفوان وإجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه . ويدل على جواز الاستراحة في أثنائه أيضا ما رواه الكليني عن علي بن رئاب في الصحيح قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ، الرجل يعيي في الطواف أله أن يستريح ؟ قال : نعم يستريح ثمَّ يقوم فيبني على طوافه في فريضة أو غيرها ويفعل ذلك في سعيه
هامش
( 1 ) التهذيب باب الخروج إلى الصفا خبر 38 .