تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨
في يب وفي ( طواف الفريضة ) « فأقيمت الصلاة » أي إقامتها العامة « قال يصلي معهم » أي مع العامة تقية ولا يدل على الجواز أو الرجحان بدونها وظاهره الوجوب كما في كل تقية ، وذهب بعض الأصحاب إلى انقسامها بانقسام الأحكام الخمسة ، ويشكل إطلاق التقية على بعض الصور الذي ذكروه فإنها في كل شيء يخاف فيه على النفس أو المال أو العرض أو على مؤمن ، ولا تقية في الدماء والتقية في هذه الأوقات ظاهرة فالاحتياط ترك الطواف في حال صلاتهم أو قطعها إن عرضت في الأثناء . « وفي نوادر ابن أبي عمير » في الصحيح « عن بعض أصحابنا عن أحدهما ( عليه السلام ) ورواه الشيخ في الصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام ( 1 ) بزيادة ما سيجيء . واشتهر بين المتأخرين ترجيح السند الأول على الثاني لأن الأول من مراسيل ابن أبي عمير ، والثاني محتمل له ولجميل ، والظاهر الاستناد إلى ابن أبي عمير باعتبار كونه ممن أجمعت العصابة كما تنبه عليه بعض الأصحاب ، وزاد ، ابن أبي نصر وحماد وصفوان ، والظاهر أن الجميع مثله وإلا فلا فائدة في الإجماع المذكور فائدة يعتد بها « قال في الرجل ( إلى قوله ) بنى على طوافه » فإن كان نافلة بني علي الشوط والشوطين وإن كان طواف فريضة ثمَّ خرج في حاجة مع رجل لم يبن ولا في حاجة نفسه ، وحمل عدم البناء على البناء على الشوط والشوطين لقوله أولا ( بنى على
هامش
( 1 ) التهذيب باب الطواف خبر 63 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 538 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي