باب حكم من قطع عليه الطواف بصلاة أو غيرها
« روى يونس بن يعقوب » في القوي كالشيخ ( 1 ) ويدل على وجوب طهارة الثوب أو استحبابها في الطواف .
ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن البزنطي ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له رجل في ثوبه دم مما لا يجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه ؟ فقال : أجزأه الطواف فيه ، ثمَّ ينزعه ويصلي في ثوب طاهر ( 2 ) ولا يدل هذا الخبر على عدم الاشتراط ولا عدم الوجوب كما توهم بعضهم ، بل يدل على عدم الإعادة إذا طاف في النجس جاهلا أو ناسيا على احتمال ، وأين هذا عن ذاك ؟ بل يشعر باللزوم قوله عليه السلام ( أجزأه ) والاحتياط ظاهر سيما باعتبار إدخال النجاسة في المسجد الحرام مع قوله تعالى : « إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ ( 3 ) .
« وروى ابن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان » في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح ( 4 ) « قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان في طواف النساء » كما
هامش
( 1 ) التهذيب باب الطواف خبر 85 .
( 2 ) التهذيب باب الطواف خبر 88 والكافي باب الرجل يطوف فتعرض له الحاجة خبر 1 .
( 3 ) التوبة - 28 .
( 4 ) الكافي باب الرجل يطوف فيعيى أو تقام الصلاة خبر 13 .